مرة جديدة ينتهك الأوروبيون حقوق المسلمين، ويؤكدون تطرّفهم إزاء المظاهر الاسلامية ولا سيّما الحجاب.
مناسبة ذلك القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية ردًا على الشكاوى التي تقدّمت بها مسلمتان تعيشان في ألمانيا، إحداهما موظفة في صيدلية والثانية ممرضة في دار حضانة، إثر حظر ارتداء الحجاب الإسلامي في أماكن عملهما.
المحكمة الأوروبية (مقرها لوكسمبورغ) دافعت عن قرار منع ارتداء الحجاب الإسلامي في مكان العمل مدعية أنه ليس تمييزيا بل على العكس يمكن أن يساعد في منع النزاعات الاجتماعية، وفق تعبيرها، وقالت إن الأمر ينطبق أيضا على جميع الأديان في حال ارتداء رموز دينية لها، وتابعت “على الرغم من قرارها فسيبقى على رب العمل الفصل في إثبات “الحاجة الحقيقية” للشركة أو المؤسسة في حظره”.
كذلك جاء في بيان للمحكمة أن “حظر ارتداء أي تعبير مرئي عن المعتقدات السياسية أو الفلسفية أو الدينية يمكن تبريره برغبة رب العمل في أن يعكس صورة حياد تجاه العملاء أو يتجنب النزاعات الاجتماعية”.
ومع ذلك، يجب على صاحب العمل أن يثبت، حسب المحكمة، أنها “حاجة حقيقية” وأنه بدون هذا الحظر سيكون حياد الشركة موضع تساؤل.
وأشارت الى أنه “من المهم خصوصا أن يكون صاحب العمل أثبت أنه في حالة عدم وجود سياسة الحياد هذه، فإن حريته في اتخاذ قراراته ستتعطل لأنه سيعاني من عواقب سلبية بسبب طبيعة أنشطته أو البيئة التي يمارس فيها”، على حدّ زعمها.