وقع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب القوانين التي أقرها مجلس النواب في جلسته التي عقدت يوم الأربعاء الماضي، والتي أحالها رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعد أن وقعها إلى رئاسة مجلس الوزراء.
القوانين التي وقعها الرئيس دياب أحيلت إلى رئاسة الجمهورية على أن يصدرها الرئيس ميشال عون بعد توقيعها، وهي:
- القانون الرامي إلى الموافقة على إبرام تعاون في مجال الدفاع بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل الفدرالية.
-القانون الرامي إلى الموافقة على إبرام اتفاقية بين لبنان والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في لبنان.
- القانون الرامي إلى الموافقة على إبرام اتفاقية بين لبنان والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في لبنان.
- القانون الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لإقامة خدمات جوية بين إقليميهما وما وراءهما.
-القانون الرامي إلى الموافقة على إبرام اتفاق التعاون بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية أرمينيا.
-القانون الرامي إلى الموافقة للحكومة اللبنانية على الانضمام إلى اتفاقية إنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية.
-القانون الرامي إلى تعديل مواد من الفصل الأول من الباب الأول من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16-9-1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
- القانون الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية.
- القانون الرامي إلى إنشاء نقابة للنفسانيين في لبنان.
- القانون الرامي إلى إقرار البطاقة التمويلية الإلكترونية وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها.
-القانون الرامي إلى تعديل المادتين 4 و5 من القانون بتاريخ 25-4-1999 والمعدل بالقانون رقم 112 تاريخ 26-5-2000 (تعديل بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 77118 تاريخ 30- 6- 1977 – قانون البلديات).
- القانون الرامي إلى تعديل قانون إنشاء الأطباء البيطريين في لبنان (القانون رقم 479 تاريخ 8-12-1995)
- القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 28 تاريخ 10-2-2017 (قانون حق الوصول إلى المعلومات).
- القانون الرامي إلى إعطاء معاشات تقاعد وتعويضات وتقديمات إلى عائلات العاملين في القطاعين الصحي والاستشفائي.
- القانون الرامي إلى احتساب ساعات المتعاقدين في القطاع التربوي في ظل جائحة “كورونا” بحسب الساعات المنصوص عليها في العقود.
- القانون الرامي إلى تعديل مادة من قانون حماية الأحداث المخالفين لقانون أو المعرضين للخطر.
- القانون المتعلق بالشراء العام في لبنان.
- القانون المتعلق بتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وتعليق أقساط الديون.
- القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 478 (تحديد الحد الأدنى للتصنيف الوظيفي لشهادات التعليم المهني والتقني).
- القانون الرامي إلى إلزام شركات الضمان العاملة في لبنان على تسديد جزء من الأموال الناتجة عن كافة عقود الضمان كأموال جديدة.
- القانون الرامي إلى إضافة فقرة إلى المادة السادسة من القانون رقم 194 / 2020 (حماية المناطق المتضررة بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم إعمارها).
- القانون الرامي إلى إخضاع كل المستفيدين من دعم الحكومة للدولار الأميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي.
- القانون الرامي إلى إعفاء المركبات الآلية العمومية المخصصة للنقل الخارجي من الرسوم الميكانيكية لمدة سنة واحدة.
- القانون الرامي إلى تأخير تسريح العقداء في الجيش وفي القوى الأمنية كافة، الذين صدرت مراسيم بوضعهم على جدول الترقية اعتباراً من تاريخ 1-1- 2020 أو الذين قيدت أسماؤهم لدى قيادة الجيش اللبناني في نفس الفترة وذلك لحين بلوغهم سن الثامنة والخمسين.
- القانون الرامي إلى تمديد عقود إيجار الأماكن المبنية غير السكنية المعقودة قبل 23-7-1992.