حظر النقاب على أعضاء هيئة التدريس في جامعة القاهرة… وداعية سلفي يدعو لاستبداله بالكمّامة الطبية

أصدرت محكمة مصرية، أمس الإثنين، حكما نهائيا بحظر ارتداء أعضاء هيئة التدريس النقاب، في وقت دعا فيه داعية سلفي إلى ارتداء الكمامة الطبية بديلا من النقاب.
وقضت محكمة القضاء الإداري برفض الطعن المقام من 80 باحثة منتقبة في جامعة القاهرة، وتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة الأسبق جابر نصار بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس.
وكانت هيئة مفوضي الدولة أوصت في تقرير لها باستمرار حظر النقاب، باعتباره يؤثر على العملية التعليمية وسرعة التلقي بين الطالب وعضو التدريس.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت بعدم قبول الدعاوى المقامة من أحمد مهران وكيلًا عن 80 باحثة منتقبة في جامعة القاهرة، لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلبة الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.
واختصمت الدعاوى المسجلة بأرقام 2486، 2491، 2492،2495 لسنة 70 قضائية، جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة بصفته القانونية.
وذكرت الدعاوى أن «قرار رئيس جامعة القاهرة الأسبق باطل بنص الدستور الذي نص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وتكليف القائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وكذلك المادة 53 التي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أن العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر».
محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، قال في تصريحات صحافية إنه «يحترم أحكام القضاء المصري العريق، خاصة أن الحكم معلل طبقًا لتأصيل قضائي رفيع ورؤية لطبيعة عمل المؤسسات الأكاديمية، وجاء في ضوء روح ومقتضيات قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، اللذين لم يتضمنا نصًا يلزم أعضاء وهيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بارتداء زي محدد، إلا أن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات ألزمتهم بالتمسك بالتقاليد الجامعية، ومن ثم فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية وخصوصية العمل بها».
وأضاف الخشت «إذا كان الأصل أن يتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزي الذي يرتديه أثناء عمله بشرط أن يتوافر في الزي الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة، إلا أن هذه الحرية قد تحمل قيودًا تنص عليها القوانين واللوائح أو القرارات الإدارية أو العرف الإداري أو تقاليد الوظيفة».
وتابع: «كما أن قيام بعض عضوات هيئة التدريس بارتداء النقاب أثناء المحاضرات لا يتحقق معه التواصل المباشر مع طلابهن، ولا شك أن التدريس يستلزم التواصل، علاوة على ذلك أن النقاب ليس فرضا دينيا، بل أن من شروط الحج والعمرة والصلاة إظهار الوجه، ولو كان الوجه عورة لما أمر الدين بإظهارها عند أداء هذه العبادات».
في المقابل، دعا الداعية السلفي سامح عبد الحميد حمودة، أعضاء هيئة التدريس في جامعة القاهرة لارتداء الكمامة الطبية بديلا من النقاب. وقال في تصريحات صحافية: «أنصح بارتداء الكمامة الطبية بديلا من النقاب، والقانون لا يمنع ذلك ؛ بل لها من الفوائد الصحية، فالكمامات الواقية لتجنب فرص نقل العدوى، مثل كورونا وغيرها».
وأضاف أن «النقاب حرية شخصية لا يمكن التعدي عليها، وهو لا يُؤثر على العملية التعليمية، والنقاب في الشرع، وله أدلة صحيحة وثابتة، وليس بدعة حديثة، وهو من العادات والتقاليد المصرية الراسخة في المجتمع، والبرقع كان معروفًا ومتداولا قبل الاحتلال الإنكليزي الذي فرض ثقافته على المجتمع المصري لفترة وجيزة ثم عاد النقاب مرة أخرى».
وتابع: « تخرجت أجيال من المنتقبات في الجامعات دون أن يُؤثر النقاب على دراستهن، وعلى رئيس جامعة القاهرة أن يهتم بالأسباب التي جعلت جامعة القاهرة في ذيل جامعات العالم».
واختتم: «حكم المحكمة اليوم يُلزم جميع أعضاء وعضوات هيئة التدريس بارتداء الروب الجامعي فوق ملابسهم أثناء المحاضرات، فهل هذا سيُطبق أم سيكون العقاب فقط لمن ترتدي النقاب؟».
وأعادت دار الإفتاء المصرية نشر فتوى أصدرتها بأنّ «الزي الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة هو أي زي لا يصف ولا يشف ويستر الجسم كله عدا الوجه والكفين، ولا مانع كذلك أن ترتدي المرأة الملابس الملونة، شرط ألا تكون لافتة للنظر أو تثير الفتنة، فإذا تحققت هذه الشروط على أي زي، جاز للمرأة المسلمة أن ترتديه وتخرج به».
وأوضحت الدار في فتواها عبر موقعها الإلكتروني، ردا على سؤال ورد إليها مضمونه: «هل النقاب فرض؟ وما رأي الفقهاء في تغطية المرأة وجهها؟»، بأنّ نقاب المرأة الذي تغطي به وجهها وقفازيها اللذين تغطي بهما كفيها فجمهور الأمة أجمع على أنّ ذلك ليس واجبا، وأنّه يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها أخذا من قول الله تعالى: «ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها»، سورة النور.
واستندت دار الإفتاء إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها: إنّ «أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا أسماء إنّ المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه «.
وأشارت الدار في فتواها إلى ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين»، وهذا يدل على أنّ الوجه والكفين ليسا بعورة وكيف يتصور أنهما عورة مع الاتفاق على كشفهما في الصلاة ووجوب كشفهما في الإحرام.
وأكدت الفتوى أنّ ستر الوجه والكفين للمرأة المسلمة ليس فرضا، وإنّما يدخل في دائرة المباح، فإن سترت وجهها وكفيها فهو جائز، وإن اكتفت بالحجاب الشرعي دون أن تغطي وجهها وكفيها فقد برأت ذمتها وأدت ما عليها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *