الجزائر : نقابة القضاة ترفض إلغاء مادة تُجرم المثلية الجنسية

ندد رئيس النقابة الوطنية للقضاة، جمال عيدوني، بتقرير لمنظمة حقوقية دولية تضمن طلب إلغاء المادة 338 من قانون العقوبات الجزائري، والتي تفرض عقوبات على المثلية الجنسية.
وأكد عيدوني، خلال الدورة العادية للمجلس الوطني للنقابة، أمس، أن القضاة مجندون للدفاع عن حرمات الجزائريين والقوانين الوطنية ومواجهة كل من يريد تفكيك المجتمع الجزائري وضرب قيمه باسم حقوق الإنسان.
وبحسب موقع “سبق برس” فقد شدد عيدوني على أن “المجتمع الجزائري مسلم ومحافظ وله خصوصياته ولا يمكن تعديل قوانين بمواد لا تتطابق وخصوصيات كل مكونات المجتمع الجزائري”.
وقال رئيس النقابة الوطنية للقضاة، إن الجزائر من بين الدول الرائدة في مجال حقوق الإنسان، خصوصا بعد دستور 2016، الذي دعم الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وشعبها ليس بحاجة الى دورس في حقوق الانسان من هذه المنظمات، داعيا إلى التمعن بعمق في ظروف نشأتها، متسائلا عن هوية الجهات التي تعمل لصالحها.
وقد عددت المادة 338 من القانون الجزائري، العقوبات المترتبة عن المثلية الجنسية، حيث أقرت أن “كل من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي على شخص من نفس جنسه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 2000 دينار جزائري، وإذا كان أحد من الجناة قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة فيجوز أن تزداد عقوبة البالغ إلى الحبس لمدة ثلاثة سنوات وإلى غرامة 10000 دينار جزائري”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *